الحر العاملي
52
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 31149 ) 7 - قال : وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل ؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 20 - باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها . ( 31150 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن جندب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لحوم الجواميس وألبانها فقال : لا بأس بها . ( 31151 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم وعلي بن محمد جميعا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا بأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها . ( 31152 ) 3 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أيوب بن نوح ابن دراج قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الجاموس وأعلمته أن أهل العراق يقولون إنه مسخ فقال : أوما سمعت قول الله : ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) ( 1 ) .
--> 7 - مسائل علي بن جعفر : 177 / 327 ، أورده في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصيد . ( 1 ) تقدم في الباب 4 و 5 من أبواب الأطعمة المحرمة . الباب 20 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6 : 313 / 2 . 2 - الكافي 6 : 313 / 1 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه . 3 - تفسير العياشي 1 : 380 / 115 . ( 1 ) الانعام 6 : 144 .